الشيخ عبد النبي النجفي العراقي
56
التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام
إلّا اثبات وضع اللفظ له فهب أيضا انه ليس له مصداق في الخارج لكن الكلام في بيان حقيقته والمصطلح عليه عند الأصحاب واما المطلق فليس كك فيكون الشياع والسريان والعمومية يستفاد من الخارج من القرائن النوعية أو الشخصية عقلية أو نقليه إلى غير ذلك من مقدماته حتى بناء على مسلك المشهور بأنه جزء مدلول اللفظ فضلا عن مسلك السلطان بأنه خارج عنه خصوصا بناء على خيرته واختياره مذهب السلطان بدون فرق فيما ذكرنا بين كون علقة الاختصاص بين اللفظ والمعنى ذاتية أو جعلية أو مركبا منهما والحاصل ان باب العام غير باب المطلق خصوصا على مذهبه من احتياجه إلى امر خارج في افادته العموم والسريان ( والخامسة ) ان المتصور من افراد العام في مقام الاثبات بأسرها ثلاثة معلوم العدالة ومعلوم الفسق ومشكوكهما فيكون العام منحصرا عقلا افراده في هذه الأصناف الثلاثة بناء على عدم الواسطة بين العدالة والفسق وإلّا فأربعة « والسادسة » يستحيل عقلا ان يكون دائرة إرادة الاستعمالي أوسع من إرادة الجد وكك بالعكس لأوله إلى نقض الغرض الا بالقرائن القطعية ولذلك حكموا بعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة وقبحه « والسابعة » ان العام على حسب وضعه انعقد له ظهور في تمام عموماته من الزماني والحالي والافرادي فما هو موضوع لحكم العام على حسب ظهوراته التي منعقدة له يستحيل انقلابه عما هو عليه بلحاظ ورود المخصص المنفصل بل لما كان ظهور المخصص أقوى منه فيقع التزاحم فيسقط العام عن حجيته في مورده بملاك الحكومة فيقدم الخاص على العام بلحاظ الأقوائية والأظهرية وإلّا انه في تلك الحالة أيضا باق ظهوره في عموماته سيما الافرادي منه ولذلك قلنا بان العام المخصص لم يكن مجازا في الباقي كما هو المسلم عند المشهور وعنده أيضا قد ، ( والثامنة ) ان خروج بعض افراد العام وانفصاله عن البعض يستحيل ان يوجب تعنون الباقي بعنوان غير عنوانه الذي كان له قبل خروجه فلو فرضنا ان افراد العالم كانت منحصرة عقلا في الف نفر خمسمائة شيخ وخمسمائة سيد في الواقع ونفس الامر ولو كنا لم نعلم بعددهما في مقام الاثبات فموت خمسمائة سيد أو خروجهم من المجلس أو اخراجهم كك أو قتلهم أو أشار قيمهم بخروجهم أو اخراجهم لا يكون الباقي